‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 16 مادة تحاصر أساتذة الجامعات.. والسيسي يفرض وصايته على «هيئة التدريس»
أخبار وتقارير - أغسطس 24, 2015

16 مادة تحاصر أساتذة الجامعات.. والسيسي يفرض وصايته على «هيئة التدريس»

رغم استثناء أساتذة الجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى أصدره عبد الفتاح السيسى لتقليص المزايا المالية والإدارية للعاملين بالدولة إلا أن مسودة القانون الجديد لتنظيم الجامعات التى يستعد الجنرال لإصداره أيضا بدلا عن قانون تنظيم الجامعات المطبق حاليا رقم 49 لسنة 1974.

وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات أن السيسى طالب من اللجنة المسئوله عن وضع قانون تنظيم الجامعات الجديد ، أن تضع مجموعة من المواد للسيطرة على هيئات التدريس، وحرمانهم من المزايا الادارية فى القانون الحالى، بحيث لايكون لهم تميز عن بقية العاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نظام السيسى يسعى لتطبيق قانون الخدمة المدنية على الأساتذة ولكن من بوامن خلال إصدار قانون خاص بهم وهو قانون تنظيم الجامعات.

وأكد المصدر أن المواد الخاصة بهيئات التدريس فى مسودة القانون الجديد لتنظيم الجامعات قامت بسحب عددا من المزايا المالية والإدارية لأساتذة الجامعات، من خلال 16 مادة تحول عضو هيئة التدريس لموظف وتحرمه من كافة المزايا الإدارية والمالية التى كان يتمتع فيها فى القانون الحالى، والمواد الجديدة هى:

 

· المادة 87 :لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .

 

· مادة 88: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.

 

· مادة 89: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق و الإحالة الى المحاكمة الجامعية فى حالة اوصى التحقيق بذلك.

 

· مادة 90: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، (4) الشئون القانونية .

 

· مادة 91: يكلف مجلس الجامعة بطريقة عشوائية أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى مجلس الجامعة . ولمجلس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى المحاكمة الجامعية إذا رأى سببا لذلك.

 

· مادة 92: لرئيس الجامعة أن يوقف عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا – للضرورة القصوى و بشرط ان تقتضى مصلحة التحقيق معه ذلك – ويكون الوقف لمدة لا تزيد على شهر مع اخطار مجلس الجامعة خلال اسبوع من تاريخ بدء الإيقاف و لمجلس الجامعة ان يقره او ان يلغيه مع تحويل الأمر الى المحكمة الجامعية فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ بدء الإيقاف , ولا يجوز مد الإيقاف إلا بقرار من المحكمة الجامعية . ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف , ما لم تقرر المحكمة الجامعية صرف كامل المرتب . وإذا لم يرفع الأمر إلى المحكمة الجامعية خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

 

· مادة 93: يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على ان يتسلمه عضو هيئة التدريس قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل .

 

· مادة 94: لعضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية أو محاميه الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة و قبل المحاكمة بمدة لا تقل عن أسبوع .

 

· مادة 95: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام محكمة جامعية تتشكل لكل محاكمة من : أ) أحد نواب رئيس الجامعة يختاره مجلس الجامعة بالقرعة لكل محكمة رئيسا .ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة بالقرعة عضوا ج) استاذين من اساتذة الجامعة يختاران بترتيب الأقدمية من الأقدم الى الأحدث من غير الكلية التى ينتمى اليها المحال كعضوين د) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا. وفى حالة الغياب أو المانع , يحل نائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس .

 

· مادة 96: الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي : (1) التنبيه و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (2) اللوم و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمكافأة و يصدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة الجامعية . (5) العزل مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع و يصدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة الجامعية . . وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته و يثبت عليه من التحقيق و المحاكمة بإجماع الآراء يكون جزاؤه العزل . ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من المحكمة الجامعية.

 

· مادة 97: تنقضي المحاكمة الجامعية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للمحاكمة الجامعية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة . (5) انتهاء الخدمة.

 

· مادة 98: سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية . ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية . وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي , ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.

 

· مادة 99: يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في القانون إذا ثبت في أي وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق بعد الإحالة للكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى الجامعى وورود تقريررسمى بهذا الشأن.

 

· مادة 100: لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية .

 

· مادة 101: لا يترتب على استقالة رئيس عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

 

· مادة 102: يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى , وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . فإذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة , وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم , اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهر الأول وبدون مرتب في الشهرين التاليين . أما إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مع تحويله الى التحقيق فإن ثبت ذلك فلمجلس الجامعة ان يحوله الى المحاكمة الجامعية ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ثلاثة اضعاف مدة أجازته بما فيها فترة انقطاعه عن العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …