‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير قانون التصالح على مخالفات البناء يتجاهل مسئولية المحليات عن الفساد
أخبار وتقارير - فبراير 19, 2018

قانون التصالح على مخالفات البناء يتجاهل مسئولية المحليات عن الفساد

في الوقت الذي حصل فيه نظام الانقلاب على مليارات الجنيهات من أصحاب العقارات المخالفة، بدأ النظام في الإعداد مجددا من خلال مشروع قانون التصالح على البناء، لتحصيل المليارات الأخرى، حيث شهدت مناقشات لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، حالة من الجدل حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد، متابعا: “اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نقطع رقبته”.

فيما قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، إن قوانين التشييد والبناء فى مصر من أهم القوانين، وهناك 4 قوانين لابد أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وهى تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، وقانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة، الذى يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا بالإضافة للقوانين سالفة الذكر.

وأضاف مدبولى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لابد بعد إقراره فورا يتم إقرار قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولهذا حرص شريف إسماعيل على أن يتم الانتهاء من مشروعى القانونين بالتزامن حتى لا يحدث فراغ تشريعى أو فجوة زمنية قد يستغلها البعض للمخالفة.

وأكد وزير الإسكان، أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لمدة ثلاث شهور، وهى الفترة الزمنية التى سيتم فحص الطلبات، خاصة أن 99% من حجم مخالفات البناء فى المدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت فى الفترة التى أعقبت الأحداث الأخيرة التى مرت بها الدولة، موضحًا بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها ولابد من التعامل معها، معللا حصر المدة الزمنية التى سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث شهور فقط حتى لا يسارع المواطنين بالبناء المخالف فى حال إن كانت المدة أكبر من ذلك.
بنود القانون

وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

ووفقا لمشروع القانون فان قيمة التصالح على الأعمال المخالفة تحدد وفقا للمعادلة الحسابية التالية:

5% من سعر متر الأرض الحالى +٣٠ ٪ سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة +٥٠٪ قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع + ١٪ سعر متر الأرض الحالى لكل عامل من “المطل والارتفاع والاتجاه والمساحة والناصية” + ٢٥٠٠٠ عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

كما ينص في المادة الأولى على
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

المادة الثانية:
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.

وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

المادة الثالثة:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الرابعة:
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

المادة الخامسة:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).

س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

د تتمثل فى الأتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة – ساحة…إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).

فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

المادة السادسة:
“تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف”.

المادة السابعة
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.

المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.

المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

المادة العاشرة:
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.

المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.

وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.

المادة الثانية عشر
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.

المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.

المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

المادة السادسة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …