‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير حيثيات حكم “تيران وصنافير”: الوثائق التاريخية تؤكد مصرية الجزيرتين
أخبار وتقارير - يونيو 21, 2016

حيثيات حكم “تيران وصنافير”: الوثائق التاريخية تؤكد مصرية الجزيرتين

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، موقعها معلوم للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنها لم تزل من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر.

وأكدت المحكمة أن ما عرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقالت المحكمة إن “مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتين في حدود تطبيق الجمارك”.

وأضافت الحيثيات أن “الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالجزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير”.

وتابعت المحكمة ” أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين.

وأشارت الحيثيات أنه “صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم ٨٦٥ لستة ١٩٨٢ ونشر في الوقائع المصرية في ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء”.

وأوضحت أنه “صدر قرار وزير الزراعة المصري والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ في نوفمبر .”

وقالت المحكمة إنه “صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتي تيران وصنافير، كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحة ضد العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.”

وقالت المحكمة إنه “من حيث تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، فإن الدستور الحالي في مادته ٩٧ منه حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فإن اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار إداري، وانه وفقا لقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية فقد خليا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها” .

وتابعت المحكمة “أنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بأعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فأن أول شروط تلك النظرية هو أن يكون العمل قانوني داخلا في اختصاصها وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقرها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها ومن ثم فإن جهة الإدارة أهدرت الشروط التي يقرها الدستور وأوقعت في الحظر الذي يفرضه” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …