‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!
أخبار وتقارير - أغسطس 18, 2015

بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!

أعرب جموع الصحفيين عن تخوفهم من العمل فى مهنة الصحافة، بعد أن أصدر السيسي قانون الارهاب الجديد، معلنين عن اتجاههم للجلوس بالبيت والتنازل عن مهنتهم، أو على الأقل تجميدها، لحين وقف العمل بقانون الارهاب، أو حتى إشعار آخر.

وأكدوا أن عملهم الصحفي يجعلهم عرضة لمصادرة الاموال والمساكن وإجبارهم على العمل عمال نظافة أو عمال بوفيه داخل اقسام الشرطة ، خاصة مع وجود نص فى قانون الارهاب يقول : يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى بأقسام الشرطة !

وكان عدد كبير من الصحفيين قد أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن توقفهم عن العمل خوفا من الغرامة التى تبدأ من من 200 ألف جنية وحتى 500 ألف جنية ، مؤكدين أن هذه المبالغ الضخمة ، هدفها إرهاب الأقلام ، وتحويل الصحفيين لكتّاب تقارير للبيانات الرسمية .

وعلق الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة على حسابه على الفيس بوك فى اليوم الأول لتطبيق قانون الإرهاب :” بالمناسبة دي احب اهني كل زملائي الصحفيين وأشوفكم في السجن جميعا بعد صدور قانون الارهاب اللي هيمنعنا نحن الصحفيين من ذكر أي معلومات تصلنا بخلاف ما تعلنه الحكومة وتعطيه لنا من بيانات .. لا ونقابة الصحفيين الهبلة فرحانة أنهم لغوا حبس الصحفيين وخلوا العقوبة من 200 – 500 ألف جنية .. سامع ناس بتقول (طب ما كده السجن خص) وبعدين مفيش اصلا صحفي شريف معاه الحد الادني 200 الف يدفعهم لو علموا له قضية يعني هيتحبس هيتحبس!

ومش بس كده لا ده هيمنعوا الصحفي من العمل لمدة سنة ويخلوه يقف علي عربية خضار لو أدين بموجب القانون”!

وتابع:”بصراحة بافكر اقفل الفيس بوك كمان أصلك لو كتبت في الصحف او علي الفيس برضه هتتحبس” .

وأضاف قائلا :”اليوم يبدأ تطبيق قانون الارهاب علي الصحفيين وبهذه المناسبة مش هنتكلم خالص في السياسية وهاقدم لكم طريقة عمل (الكوسة بالبشاميل) بس مش عارف الكوسة من أي مزارع فمش هاقول اي معلومات مش مؤكده أحسن اتحبس لأني طبعا مش معايا 500 الف جنية غرامة” !

أما الكاتب الصحفى سليم عزوز فقد علق قائلا : “هل انتبه مجلس نقابة الصحفيين لهذا النص الجريمة في قانون الارهاب الذي يعطي “المحكمة” ان تقضي بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة سنة، اذ نشر بيانات عن ما يعتبره القانون اعمالا ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية؟ مع ان هذه عقوبة تأديبية وحق النقابة أصيل في تأديب الصحفيين من أعضائها”!

ويعلق الصحفى ابو المعاطى السنديونى منسق حركة صحفيون من أجل الديمقراطية قائلا : “انا صحفى اذن انا ارهابى ، هكذا صدق السيسى ، على قانون مكافحة الارهاب ، الذى هو فى جوهرة ارهاب للصحفيين ، عاشت حرية الصحفيين ، رغم انف كل الارهابيين ، وعلى رأسهم الحكام الارهابيين” .

ويقول الصحفى محمد فخرى موجها كلامه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش : “السيد نقيب الصحفيين، بعد التصديق على قانون الإرهاب ،أرى أن يرسل مجلس النقابة “مهاب الجانب ، مخيف الطلعة .. شلولخ ” خطاباً آخر شديد اللهجة إلى مؤسسة الرئاسة على أن يكون بعنوان ” ماكنشى العشم يا جميل ” .. أكيد الوضع هيختلف .. وهيبقى فرنساوي .لم يبق إلا إضافة سنوات مراقبة .. بحيث يقدم الصحفى أخباره اليومية فى قسم الشرطة” .

 

غرامات مشددة

ويرى خبراء القانون أن قانون مكافحة الإرهاب موجهه لتكميم الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة ، فضلا عن تكميم أفواه الصحفيين ، وذلك بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وفى حالة عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

وقالوا أنه يجوز للمتهم ” الصحفى ” أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ،الحبس ، أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة، أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ،الحبس ،التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرين إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

و أشاروا أن المادة 522 تنص على ” أنه فى حالة تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».

وأكد الخبراء أنه فى حالة صدور الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

إرهاب الصحافة

ورغم فشل مجلس نقابة الصحفيين فى إلغاء المادة 33 من قانون الارهاب ، حيث تحول الحبس لغرامة تتراوح بين 200 ألف جنية ل 500 ألف جنية ، لم يتطرف المجلس والنقيب لبقية المواد الاخرى التى تمثل خطرا على المهنة ، بشكل لايقل عن المادة 333 حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

كما استحداث القانون عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …