‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تفاصيل مشروع تعديلات قانون المرور بعد اعتماده من مجلس الدولة
أخبار وتقارير - نوفمبر 11, 2014

تفاصيل مشروع تعديلات قانون المرور بعد اعتماده من مجلس الدولة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم على تعديل بعض أحكام قانون المرور التي أرسلت إلى القسم من مجلس الوزراء؛ حيث جاء من أبرز تلك التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة، بما لا يتيح لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.

كما ألزم مشروع القانون قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، على أن يعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.

كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل بالمحافظات والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.

كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين، أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الاتية:

1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.

2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الانفاق أو في تقاطع الطرق.

وتضمن مشروع القانون تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، كما قرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص او إصابته بعجز كلي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه، ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.

وقد نوه قسم التشريع في كتابه المرسل إلى مجلس الوزراء والذي يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور، إلى أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتي أكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور في جمهورية مصر العربية التي احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلي:

وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتي تنحصر في المركبة والراكب والطريق، موضحًا أن لا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة في مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كلٌّ في مجال اختصاصها.

وأوضح قسم التشريع أن التعديلات التي تمت في الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتي بلغت خمسة تعديلات في أقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدي إلى حل جذري أو مُرضٍ لهذه المشكلة.

وطالب قسم التشريع أيضًا بتفعيل تفعيل دور الاجهزة المعنية- كالمجلس الأعلى للمرور- لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التي تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة .

وأكد القسم ضرورة الإهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها، فضلا عن إجادته لعلاقات المرور ، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن في جملته أحكاما دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرا لما يحقق مقتضاها.

وأهاب قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى او التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، حماية لأرواح المواطنين وحفاظا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.

ودعا القسم إلى التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات، والنظر فى تأسيس شركات يعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة.

وأكد على أهمية منح التيسيرات المحفزة لإستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة، وأن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات، لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على الموطنين القيام بها.

وشدد قسم التشريع على ضرورة إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة، للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.. مؤكدا أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل، والخبراء بمراكز الأبحاث لإقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …