‫الرئيسية‬ مقالات الخطايا السبع في قانون محمد أنور “السيسي”
مقالات - فبراير 27, 2015

الخطايا السبع في قانون محمد أنور “السيسي”

قبل أن أسترسل في قراءة مواد قانون السيسي الأخير، بشأن الكيانات الأرهابية، لم أتمالك نفسي، من إستدعاء مشهد السادات، ودخان غليونه، ينبعث من ” البايب”،وهو منكب علي مراجعة قوائم إعتقالات، 5 سبتمبر 1981.

لم يكن السادات، يري ما بعد أوراق القرار، الذي يوُقع عليه، وربما لم تكن عيناه تري الأوراق، والأسماء، ليس بفعل سحابة الغليون – فحسب – بل لأن الرجل كان يستدعي صور كل من أراد الإنتقام منهم في حياته، من معارضيه، أو منافسيه، أو حتي من رجاله ووزراؤه الذين تحولوا لصفوف منتقديه.

تحت لافته ” حماية الوحده الوطنية ” وبدعوة مواجهة ” الفتنة الطائفية” جمع السادات، كل من قال له: “لا” من اليمين، واليسار، المسيحي ،والمسلم، الليبرالي، والشيوعي، الناصري، والأخواني، وزراء قبل الثورة، ووزراء عبد الناصر، ووزراء من عهده، وأبرزهم الراحل عبد العظيم أبو العطا ” وزير ري السادات ” الذي مات في سجن طره بعد أيام من قرارات سبتمبر، علي نفس السرير الذي قضيت فيه أربعة سنوات من الأعتقال في عهد مبارك.

<.. في مناخ التخليط، والألتباس، والتحريض، وغياب روح القانون، والعدل، والعقل يضع الحاكم خصومه في سلة واحدة، ويشعل النار في الجميع، بدعوة مواجهة " المؤامرة " بينما هو في الحقيقة، يتأمر علي نفسه، ويخط بيده – أحيانا – شهادة وفاته.
<.. لا أعرف – تحديداَ- من له المصلحة في إستدعاء هذه الأجواء السبتمبرية، بذلك القرار بالقانون، الصادر من محمد أنور" السيسي " الذي يبدأ به السيسي، ما ختم به السادات حياته!!
<.. ولا أعرف دلالة، أن وزير داخلية السادات، النبوي أسماعيل، الذي وقف أمام السادات مبتهجاَ – يوم 3 سبتمبر 1981 – وهو يوقع القرارات، بينما هو ذاته الذي جلس مع النائب حسني مبارك، ورفعت المحجوب، في سيارة خاصة – وفقاَ لشهادته – بشارع مجلس الأمة، مساء يوم 3 أكتوبر 1981، لمراجعة نصوص الدستور، حال إغتيال السادات!! وهو ما تم – بالصدفه – بعدها بثلاثة أيام!!.
<.. رب سائل يسأل؟ – وله الحق – وماذا يزعجك، من صدور قانون عنوانه وغايته، مواجهة الأرهابيين، والمنظمات الإرهايبة؟!.
<.. وأجابتي بوضوح، أن الضمير الوطني، لا يستطيع أن يستقبل ظاهرة تنامي العنف في مصر، دون أن يستشعر قلقاَ عميقاَ، إيذاء المدي المؤسف الذي بلغته، خصوصاَ في تطورها الأخير، في صورة الفعل، أو رد الفعل.
<.. وأحسب أن موقفي الشخصي- والحزبي – كان دائماَ شديد الحسم، والوضوح، في إدانة كافة أشكال ودعاوي، وصور الأرهاب، رافضاً مبدأ أستخدام العنف المادي، أو حتي الفكري، لحسم أي خلاف سياسي، مساوياَ بين الدم المصري – فكله حرام – ومديناَ للعنف المؤسسي، أوالفردي، في كل الواقعات التي شهدتها مصر مؤخراَ.
<.. فلم يكن أبدأَ موقفي يوماَ، متناقضاَ، مع مرجعيتي السياسية، والفكرية،" الليبرالية "،
التي تؤمن دائماَ
أنه لا بديل عن التسامح السياسي،
عنواناَ، وقيمة،
والحوار منهجاَ،
والتعايش السلمي غاية..
<.. وليس سرأَ، أو خافياَ، أني لم أنتمي، أو أنضم في حياتي لأي فريق، أو تجمع، أو كيان، ينتهج، أو يتبني نهجاً مخالفاَ، للقيم السابقة.
منذ إنخراطي في العمل العام –30 عاماً – وللاًن..
سواء داخل أو خارج بلدي.
<.. ولكل ما سبق- ومن حيث المبدأ – لست ضد أي عمل قانوني،أو سياسي، يستهدف محاصرة أسباب الأرهاب، المدان، والمرفوض بشكل مطلق، ومقطوع به، أي كان شكله، أوصوره، أو مصدره..
<.. ولماذا أذن أرفض- كقانوني وسياسي – القرار الصادر برقم 8 لسنة 2015، بشأن الأشخاص، والمنظمات الأرهابية؟!
<.. الحقيقة أننا أمام صورة فجة، من صور العمل القانوني المعيب، بكافة أشكال العوار، والشطط، والنزق، والأنحراف بسلطة التشريع، والتأشير بها، عكس خط السير.
<.. أوجز المفاسد، والماَخذ، والمطاعن، والشبهات، حول هذا القانون في النقاط " السبعة " الأتية:-
{.. أولاً :- كذباَ محضاَ، ذلك الأدعاء، بوجود فراغ تشريعي في مواجهة الجرائم الأرهابية، إستدعي من رئيس الجمهورية، ممارسة سلطاته التشريعية، ” الأستثنائية “، – في غيبة البرلمان – بأصدار القرار بقانون 8 لسنة 2015.
<.. فقد أدخل البرلمان المصري، في 18/7/ 1992، القانون لسنة 1992، الذي عالج بتوسع الجريمة الأرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، واَخر في قانون الأجراءات الجنائية، واَخر في قانون محاكم أمن الدولة، واَخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، واَخر في قانون الأسلحة والذخائر- وغيرها –
وعرف الأرهاب، والجريمة الأرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات، بصورة لم تخلو من التوسع، وهو ما ينتفي معه مبرر العجلة، من الأحتياج لتشريع جديد للأرهاب، يصدر بقرار بقانون، – وليس بقانون – عبر البرلمان سلطة التشريع، وصاحبة الحق الأصيل فيه..
{.. ثانياَ :- الجديد، والخطير، والمبتدع، في هذا القانون، أنه أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر، والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفاَ في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي،أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات،أو مستندات أو شهود!!.
إننا لأول مرة في تاريخ القضاء الجنائي، نري محاكمات { سرية } تنظر، ويحكم فيها، دون علم أو أتصال المتهم، أو محاميه، أو وكيلاً عنه، – فقط – بناء علي طلب من النيابة، وتنظر سراَ، في “غرفة المداولة ” أمام دائرة خاصة، ويبت فيها خلا أسبوع!!
{.. ثالثاَ:- إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والأنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفه، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة..
قانون ينقلنا من عصور الردة القانونية، والقوانين سيئة السمعه، إلي عصور ما قبل القانون، أو عصور قانون الغاب.
{.. رابعاَ:- القانون ” الفضيحة ” هو قانون ” رجعي ” أي يرتب عقوبات بأثر رجعي علي أفعال، وتصرفات، لم تكن موصوفة أنها ” أرهابية ” قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الأثنين 23/ 2/ 2015 وهو مواطن صالح، { برئ }، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، أستيقظ صباح يوم الثلاثاء 24/2/2015 وهو { مذنب }، متهم بالأرهاب، بدعوي أنه مثلاَ: شارك يوما في مظاهره – وجدت النيابة أنها عطلت طريق، أو عوقت المرور، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون ” الفضيحة “!!.
{.. خامساَ:- أورد القانون ” الفضيحة ” جرائم إرهابية فضفافضة، بصياغات سائلة، وغير محددة الملامح، أو منضبطة ( علي غرار ما ورد في قرارات سبتمبر1981 ) مثل:- الإتهامات بالأضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخري لم يرد لها ذكر في الأتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص مكافحة الأرهاب، ولم ترد في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969، أو القرار رقم (1373) لسنة ،2001 الصادر عن مجلس الأمن، وليتهم حتي راجعوا مُؤلف أستاذهم في صناعة التشريعات د. فتحي سرور، وعنوانه ” المواجهة القانونية للأرهاب ” – دار النهضة العربية 2008.
{.. سادساَ:- يعصف هذا القانون – عمليا – بحق دستوري اَخر، وهو حق الطعن علي الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة ” السرية ” أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع علي الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة.. لكنها قالت في ختام النص ” وذلك وفقاَ للأجراءات”المعتادة”للطعن بالنقض.
وهنا تبدو الكارثة للمختص، فالأجراءات “المعتادة” في النقض تستغرق في الأحوال العادية مدداَ قد تصل لخمس أو ستة سنوات، والحكم ” السري ” الصادر من محكمة أول درجة، مدته وفقاَ لذات القانون ثلاثة سنوات، ويجدد، بحكم اَخر بناء علي طلب جديد من النيابة، وبالتالي عندما يحل موعد نظر النقض الأول يكون الحكم الجديد قد بدأ، وهو ما يقتضي طعناَ جديداَ أمام محكمة النقض، يستغرق سنوات جديدة.. إلخ في دائرة مفرغة لا تعني شئ إلا سقوط الحق الدستوري في التقاضي علي أكثر من درجة، بعد مصادرة الدرجة الأولي بتلك الأجراءت الشيطانية الأبليسية غير المسبوقة.
.. فضلاً أن محكمة النقض ليست درجة تقاضي، بل هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، إذن لن يكون من حق المحكوم عليه مناقشة، أو تفنيد الوقائع المنسوبة له، سواء في المحكمة الأولي، التي ليس له حق حضورها، ولا أمام النقض، التي تحاكم الحكم، وليس المتهم، وتنظر فقط في تحقيق دفاعه، ودفوعه التي لم تقدم أصلاَ،ولم تثبت في أوراق الدعوي في أي مرحلة..
{.. سابعاَ:- المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، وبهتاناَ.. فالتعبئة الأعلامية الأستقطابية، خلقت مناخاَ رديئاَ من النزق ، والشطط، يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، علي قاعدة الأتهام بالخيانة، ودعم الأرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو أقليمية – في أحسن الأحوال- !!
فمدرسة التخوين التي تسوس الأمور في مصرالاًن، لا تري في معارضة النظام، إلا أنها جريمة، وليست عملاً وطنياً، أو إجتهاداَ سياسياً – مصيباً أو خاطئاَ – فمعارضة ” القائد” ، أو إنتقاده، تنم – من وجهة نظرهم – عن ضعف للولاء للجيش، والجيش – من وجهة نظر تسريباتهم- هو الوطن!!
ومعارضة الوطن – من وجهة نظرهم – دليلاً علي العمالة للخارج، وقرينة علي التورط في كيانات، وشبكات إرهابية، دولية، أوإقليمية، أومحلية !!
<.. هذا المنطق المريض، أو بالأصح اللامنطق، هو الذي يقود لمخاوف، وهواجس، مشروعه، من ملابسات هذا القانون الذي يدرك الجميع أنه يتوحم علي كيانات سياسية معارضة أكثر ما يستهدف كيانات إرهابية بدعوة أن الجميع ينبغي أن يكون في سلة واحدة، إلي أن يثبت العكس، وليس العكس، فالبينة هنا علي المدعي عليه، وليس المدعي، والشك يفسر ضد المتهم وليس لصالحه..
وليس أدل علي صحة كلامي، أن القانون لا يستهدف العمل الأرهابي، من ذلك التصريح الصادر عن وزير العدالة الأنتقالية يوم 16 فبراير 2015 وعنوانه ” العدالة الأنتقالية: قانون الكيانات الأرهابية سيقضي علي الأفكار الهدامة ” ويتجاهل رجل القانون، المستوزر، في وزارة أسمها العدالة، أن القوانين تصدر لمواجهة الأفعال، وليس الأفكار!! حتي ولو كانت مستنكرة، ومستهجنة، ومرفوضة.
وأذ بالرجل نفسه، المستشار الهنيدي يكشف في تصريح أخير، أن الهدف من قانون الكيانات الأرهابية هو إدراج من هم بالخارج، بناء علي طلب وزارة الخارجية، وهو يعلم أن معظم هذه المجموعات هي مجموعات سياسية بطبيعتها، معارضة للنظام، وليست متورطة في أي أعمال ذات طبيعة إرهابية.
<.. المشكلة أن الذين يفكرون علي ذلك النحو، وبناء علي ذلك المنطق، يتوحمون علي لحم المعارضة بالتعبير، والمعارضة بالتغيير، ولن تكون أولويتهم للأسف المعارضة بالدم أو دعاة العنف.
فلن تكون أول أهدافهم هي جماعات الأرهاب في سيناء، ولا تنظيمات الدولة في ليبيا، ولا غيرها بل سينصرف جهدهم، في إسكات أصوات النقد، والغضب، ووصم التجمعات الداعمة للشرعية بالأرهاب، وفي مقدمتها تحالف دعم الشرعية، والمجلس الثوري، والبرلمان الشرعي، وربما يمتد لغيرها من الكيانات مثل شباب 6 أبريل، والأشتراكيين الثوريين، وربما الألترس..
<.. صحيح أني لم أنضم لأي منها، لا شخصياً، ولا حزبياً، لا داخل مصر، أو خارجها.
بل أعتذرت علنياَ عن ذلك في كل مناسبة،وفي حينها.
{وهو الثابت في بيانات حزب غد الثورة،وفي تغريداتي الشخصية علي تويتر،وتصريحاتي الصحفية المعلنة}
لكن هذا لا يمنعني من أن أقول، وأوكد أن هذه كيانات سياسية أخالفها، أو أوافقها، لكنها لم تقم يوما علي الأرهاب، أو تعتمد، سبيلاَ في عملها، غير التظاهر السلمي.
<.. هل يمكن أن يراجع السيسي، نص الخطاب، السري للغاية، والذي رفعته له اللجنة المسماه " العليا للأمن القومي " والموقع من وزير الداخلية، بتاريخ 31 ديسمير 2014، والذي تحفظت فيه علي مواد هذا القانون، في إشارة واضحة أنه لن يفيد في مواجهة ما يسمي بالكيانات الأرهابية، بل ربما يفيدها أكثر مما يضر بها!!
يبدو أن وزير الداخلية محمد إبراهيم في عهد السيسي، كان أكثر صدقاً مع رئيسه، من وزير الداخلية النبوي إسماعيل، الذي دفع السادات دفعاَ لقرارات سبتمبر1981.
هل زار السادات السيسي، مجدداَ في أحلامه، بعد ذلك الحلم الشهير، الذي تنبأ فيه السادات للسيسي برئاسة الجمهورية، ورواه السيسي لياسر رزق، رئيس تحرير المصري اليوم؟
هل حذره في المنام قبل اصدار قرارته السبتمبرية في فبراير 2015 من الخطأ الكبير، الذي وقع فيه السادات، يوم أن قرر أن يضع كل خصومه في سلة واحدة، متوهماَ أنه قادر علي كل شئ!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …