‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير حكم تاريخي..”الإدارية العليا”: لا يجب مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن
أخبار وتقارير - سبتمبر 7, 2017

حكم تاريخي..”الإدارية العليا”: لا يجب مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن

في حكم تاريخي، على غرار الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت الداخلية بالمصروفات.

وأعلت المحكمة من وثيقة الدستور وثورة يناير وتنفيذ أولوياتها، مؤكدة في حيثياتها أنه لا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومبروك حجاج، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

حقوق المحتجز

وأكدت المحكمة ستة مبادئ مستجدة بخصوص حق المحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، أولا: أن من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريا وقانونيا وإنسانيا، ثانيا: أن الحق في الاتصال حق دولى، ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ثالثا: أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يتولى أمر البلاد، رابعا: أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، خامسا: أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواءها التمسك بمبادئها، سادسا: أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.

حرية المواطن

وقالت المحكمة، إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإذا لم يكن له محامٍ فإن هناك التزاما دستوريا على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه، وهو ما أكده كذلك قانون الإجراءات الجنائية، حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأن يتصل بمن يرى إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.

مكان الاحتجاز

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكل وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم، على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفا للقانون.

حقوق الإنسان

واعتبرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث إن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار، وأن قبضة يد الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان؛ ذلك أنه وحتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار ومحاربة الخارجين على القانون، يجب أن ترعى في ذات الوقت حقوق الإنسان.

وأنه يجب التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فإذا كان الخارجون عن القانون يعتقدون أن كل شيء مباح في سبيل مآربهم، فإن مواجهتم يجب أن لا تعتنق هذا المبدأ، فحقوق الإنسان مصانة لا يجوز المساس بها تحت أي طائل، فلا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن، كما لا يجب أن يتنافس الأمن مع الحرية كى تضعف إحداهما لتعزيز الأخرى، لأن احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية بما يؤدى إليه من سيادة القانون هو الطريق الآمن إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، ذلك أنه وإن كان مثل هؤلاء لا يدينون ولا يخضعون لمساءلة أحد، فإنه يجب ألا يتم إغفال المسئولية أمام المواطنين وعدم المساس أبدا بحقوق اﻹنسان، والقول بغير ذلك قد ييسر للخارجين عن القانون بلوغ مراميهم، فتحقيق التنمية واﻷمن وحقوق اﻹنسان للجميع.

مجافاة الثورة

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تمكين المقبوض عليهم من الاتصال يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة، فإنه يلزم الإشارة إلى حقيقة دستورية أثرت فى النظام القانونى المصرى بعامة، وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل فى قيام ثورة شعبية- فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه- نعتها الدستور السارى فى ديباجته بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بالملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …